السيد محمد تقي المدرسي

174

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

الثانية بسورة المنافقين " . « 1 » 18 - وقال عليه السلام ايضاً : " ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية أو عدني . . " . « 2 » 19 - وجاء في حديث آخر " . . ويتوكأ على قوس أو عصا . . " . « 3 » 20 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعاً " . « 4 » 21 - وقال الإمام علي عليه السلام : " من السنّة إذا صعد الامام المنبر أن يُسَلِّم إذا استقبل الناس . " . « 5 » 22 - وجاء في حديث آخر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " . « 6 » تفصيل القول : 1 - تقوم صلاة الجمعة مقام صلاة الظهر من هذا اليوم ، فمن صلاها في وقتها سقطت عنه الظهر . 2 - وهي ركعتان كصلاة الصبح ، والأحوط الجهر فيها مع وجود الإمام العادل والخطبة . 3 - وإلقاء الخطبتين قبل الصلاة جزء منها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 25 ، ص 38 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، الباب 24 ، ص 37 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 24 ، ص 38 ، ح 2 . ( 4 ) المصدر ، الباب 26 ، ص 41 ، ح 2 . ( 5 ) المصدر ، الباب 28 ، ص 43 ، ح 1 . ( 6 ) المصدر ، ح 2 .